السيد علي الطباطبائي
406
رياض المسائل
اللفظة لها مع مشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الأقدام ، ولأن العرب تقاتل عليها أشد القتال . وكذلك الفيلة عندنا وعند أكثر العامة ، كما في المسالك . قال : لدخولها تحت اسم الخف أيضا ، وتقاتل عليه كالإبل ، وذهب بعضهم إلى المنع منها ، لأنه لا يحصل بها الكر والفر ، فلا معنى للمسابقة عليها . قال : والخبر حجتنا عليهم ( 1 ) . وفيه نظر ، فإن غايته الإطلاق ، وفي انصرافه إليها مع ندرتها سيما في بلاد صدوره نظر ، ولمقتضى الأصول التي أسسوها من غير خلاف يعرف بينهم فيها من مخالفة هذه المعاملة للأصول ، فإنه يقتصر في إباحتها على القدر المتيقن منها . والمنقول عدم جواز المسابقة عليها ، ولعل في ترك الماتن لها إشعارا بذلك ، إلا أن يكون ذلك منه اقتصارا على الغالب . وكيف كان ، فإن كان ما ذكره إجماعا كما ادعاه ، وإلا فللنظر فيه مجال ، مع أن الأحوط ترك المسابقة عليها بلا إشكال . * ( و ) * يدخل * ( تحت الحافر الخيل ) * بلا خلاف حتى من العامة ، وعن الإسكافي ( 2 ) وفي المسالك ( 3 ) الإجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى التيقن بدخوله في إطلاق الرواية . * ( و ) * كذا * ( البغال والحمير ) * بلا خلاف عندنا ، كما في المسالك . قال : لدخولها تحت الحافر ، وصلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة ، وخالف فيهما بعض العامة ، لأنهما لا يقاتل عليهما ، ولا يصلحان للكر والفر . قال : النص حجة عليه ( 4 ) .
--> ( 1 ) المسالك 6 : 86 . ( 2 ) كما في المختلف 6 : 256 . ( 3 ) المسالك 6 : 86 . ( 4 ) المسالك 6 : 86 .